أَفْلَسَ مُكَاتَبِي وَتَرَكَ مَالا ، وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً ، أَبْدَأُ بِالْحَقِّ لِلنَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِي ؟ ، قَالَ : نَعَمْ " ، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَمَا أُحَاصُّهُمْ بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ فِي سَنَتِهِ ؟ قَالَ : لا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بُدِئَ بِدُيُونِ النَّاسِ ، لأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا ، وَبَطَلَتِ الْكِتَابَةُ ، وَلا دَيْنَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ ، وَمَا بَقِيَ مَالٌ لِلسَّيِّدِ