رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ ثَلاثَةً ، وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا وَتَرَكَا وَلَدًا ، قَالَ سَعِيدٌ : يَرِثُ الْمَوَالِي الْبَاقِيَ مِنَ الثَّلاثَةِ ، فَإِذَا هَلَكَ فَوَلَدُهُ وَوَلَدَا إِخْوَتِهِ فِي الْمَوَالِي شَرْعًا سَوَاءٌ "