السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 19520
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ)
المتن
لا تَجُوزُ شَهَادَةٌ لَشَاهِدٍ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الأَخْبَارَ وَالآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ ، وَكِتَابِ السَّرِقَةِ