إِلا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْتِحْلالِ شَهَادَةِ الزُّورِ عَلَى الرَّجُلِ ، لأَنَّهُ يَرَاهُ حَلالَ الدَّمِ ، أَوْ حَلالَ الْمَالِ ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ أَوْ يَرَى الشَّهَادَةَ لِلرَّجُلِ إِذَا وَثِقَ بِهِ ، فَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْبَتِّ بِهِ ، وَلَمْ يَحْضُرْهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ قِبَلِ اسْتِحْلالِهِ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلَ الْمُخَالِفَ لَهُ مُبَايَنَةَ الْعَدَاوَةِ لَهُ ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَدَاوَةِ "