أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ ، فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ ، فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ فَشَهِدَا بِخِلافِ ذَلِكَ أُخِذَ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا "