وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا : وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ، وَالإِضْرَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عَنْهُ غَنِيٌّ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ لا تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ ، فَيُضَارَّهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَكْفِيٌّ بِغَيْرِهِ ، فَنَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ : وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ، يَعْنِي بِالْفُسُوقِ : الْمَعْصِيَةَ "