السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 18975
الإسناد
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ(ت ٤١٤هـ) أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ(ت ٣٤٦هـ) مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ(ت ١٥٨هـ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ(ت ١٤٣هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
‏ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا : ‏ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ، وَالإِضْرَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عَنْهُ غَنِيٌّ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ لا تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ ، فَيُضَارَّهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَكْفِيٌّ بِغَيْرِهِ ، فَنَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ : ‏ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ، يَعْنِي بِالْفُسُوقِ : الْمَعْصِيَةَ "