السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الضحايا
Book 17, Hadith 18459
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٧٠هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) ابْنُ عُيَيْنَةَ(ت ١٩٨هـ) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ(ت ١٩٤هـ) أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ(ت ١٣١هـ) أَبِي قِلابَةَ(ت ١٠٤هـ) أَبِي الْمُهَلَّبِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ(ت ٥٢هـ)
المتن
لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَكَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ نَذَرَتْ وَهَرَبَتْ عَلَى نَاقَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، " فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ ، وَأَخَذَ نَاقَتَهُ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَلَمْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَنْحَرَ مِثْلَهَا ، وَلا تُكَفِّرَ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَبِذَلِكَ نَقُولُ : " إِنَّ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَنْحَرَ مَالَ غَيْرِهِ ، فَالنَّذْرُ سَاقِطٌ عَنْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ مَا لا يُطِيقُ أَنْ يَعْمَلَهُ بِحَالٍ سَقَطَ النَّذْرُ عَنْهُ ، لأَنَّهُ لا يَمْلِكُ أَنْ يَعْمَلَهُ ، فَهُوَ كَمَا لا يَمْلِكُ سِوَاهُ "