من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَكَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ نَذَرَتْ وَهَرَبَتْ عَلَى نَاقَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، " فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ ، وَأَخَذَ نَاقَتَهُ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَلَمْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَنْحَرَ مِثْلَهَا ، وَلا تُكَفِّرَ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَبِذَلِكَ نَقُولُ : " إِنَّ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَنْحَرَ مَالَ غَيْرِهِ ، فَالنَّذْرُ سَاقِطٌ عَنْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ مَا لا يُطِيقُ أَنْ يَعْمَلَهُ بِحَالٍ سَقَطَ النَّذْرُ عَنْهُ ، لأَنَّهُ لا يَمْلِكُ أَنْ يَعْمَلَهُ ، فَهُوَ كَمَا لا يَمْلِكُ سِوَاهُ "