السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الضحايا
Book 17, Hadith 18164
الإسناد
أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ
المتن
نَهَى عَنِ الْقَوْسِ الْفَارِسِيَّةِ ، لأَنَّهَا إِذَا انْقَطَعَ وَتَرُهَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَأَنَّ الْقَوْسَ الْعَرَبِيَّةَ إِذَا انْقَطَعَ وَتَرُهَا كَانَتْ لَهُ عَصًا يَدِبُّ بِهَا ، قَالَ : وَكَانَتْ مَعَهُمْ رِمَاحُ خَشَبٍ ، فَكَانُوا إِذَا طَعَنُوا بِهَا أَخَذَهَا الْمَطْعُونُ فَكَسَرَهَا ، فَأَمَرَهُمْ بِرِمَاحِ الْقَنَا لِكَيْ إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ ، فَأَخَذَهُ الْمَطْعُونُ انْثَنَى ، وَلَمْ يَنْكَسِرْ ، وَكَانَتْ تُحْمَلُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ "