السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الضحايا
Book 17, Hadith 18082
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ)
المتن
مَنْ مَرَّ لِرَجُلٍ بِزَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلا بِإِذْنِهِ , لأَنَّ هَذَا مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ كِتَابٌ ، وَلا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ بِإِبَاحَتِهِ ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمَالِكِهِ إِلا بِإِذْنِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَقَدْ قِيلَ : مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ لَوْ كَانَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ عِنْدَنَا لَمْ نُخَالِفْهُ , وَالْكِتَابُ وَالْحَدِيثُ الثَّابِتُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَكْلُ مَالِ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ : أَمَّا قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ ، فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ