من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالنَّخْعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ ، ثُمَّ يُكْسَرُ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخْعِهِ وَلِمَكَانِ الْكَسْرِ فِيهِ ، أَوْ تُضْرَبَ لِيُعْجَلَ قَطْعُ حَرَكَتِهَا فَأَكْرَهُ هَذَا ، وَقَالَ : وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ