السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الضحايا
Book 17, Hadith 17521
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٧٠هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ(ت ١٣٥هـ) عَمْرَةَ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ، حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَفِي هَذِهِ دَلالَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ ، وَعَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لا يُحْرِمُ بِالْبِعْثَةِ بِهَدْيِهِ ، يَقُولُ : الْبِعْثَةُ بِالْهَدْيِ أَكْثَرُ مِنْ إِرَادَةِ الضَّحِيَّةِ