السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 17373
الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا ، يَقُولُونَ : "
المتن
مَا قَتَلَ الْكَلْبُ ، أَوِ الصَّقْرُ ، أَوِ الْبَازِي الْمُعَلَّمُ ، فَهُوَ حَلالٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ "