السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 17291
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٧٠هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ ، وَمَا يَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّمَا تَرَكْنَا أَنْ نُجْبِرَهُمْ عَلَى الإِسْلامِ أَوْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَدْ أَقَرُّوهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ قَدْ قَالَ هَذَا ، لِذَلِكَ لا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ ، لأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَزَلَ