السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 17270
الإسناد
أَبُو نَصْرٍ بْنِ قَتَادَةَ مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ)
المتن
وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ ، فَدَعْهَا وَلا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ "