السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 17230
الإسناد
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ(ت ٤١٥هـ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ(ت ٣٣٨هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ(ت ٢٨١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ(ت ٢١٢هـ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ(ت ١٦١هـ) يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ(ت ١٣٩هـ) الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ الأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ الْعِجْلِيِّ أَبِي بَكْرَةَ(ت ٥١هـ)
المتن
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا ، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا "