السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 17212
الإسناد
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ(ت ٤١٥هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ(ت ٣٤١هـ) مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ١٨٧هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
أَيُّمَا مِصْرٍ أَعَدَّهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِيعَةً ، أَوْ قَالَ : كَنِيسَةً ، وَلا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلا يُدْخِلُوا فِيهِ خَمْرًا وَلا خِنْزِيرًا ، وَأَيُّمَا مِصْرٍ اتَّخَذَهُ الْعَجَمُ فَعَلَى الْعَرَبِ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ فِيهِ وَلا يُكَلِّفُوهُمْ مَا لا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ "