السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16882
الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : "
المتن
لا تُبَاعُ أَرْضٌ دُونَ الْجَبَلِ ، إِلا أَرْضُ بَنِي صَلُوبَا وَأَرْضُ الْحِيرَةِ ، فَإِنَّ لَهُمْ عَهْدًا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ مَا دُونَ الْجَبَلِ مِمَّا وَرَاءَهُ صُلْحٌ