السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16764
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
قَالَ : وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَتَبَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ وَإِلَى عُمَّالِهِ ، " أَنْ
المتن
لا يُقِيمُوا حَدًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ الْمُصَالَحَةِ "