من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ جَازَ أَنْ يُعَابَ قَتْلَ مَنْ عَدَا الرُّهْبَانَ لِمَعْنَى أَنَّهُمْ لا يُقَاتِلُونَ ، لَمْ يُقْتَلِ الأَسِيرُ ، وَلا الْجَرِيحُ الْمُثْبَتُ ، وَقَدْ ذُفِفَ عَلَى الْجَرْحَى ، بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهُمْ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ ، ذَفَفَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ