السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16696
الإسناد
ابْنِ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ(ت ١١٣هـ)
المتن
" هَلْ تَدْرِي لِمَ فَرَّقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الشَّمَامِسَةِ ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الرُّهْبَانِ ؟ فَقُلْتُ : لا أُرَاهُ إِلا لِحَبْسِ هَؤُلاءِ أَنْفُسَهُمْ ، فَقَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنَّ الشَّمَامِسَةَ يَلْقَوْنَ الْقِتَالَ ، فَيُقَاتِلُونَ دُونَ الرُّهْبَانِ ، وَإِنَّ الرُّهْبَانَ دَأْبُهُمْ أَنْ لا يُقَاتِلُوا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ "