السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16651
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ(ت ٢٧٠هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) أَنَسٍ(ت ٩٣هـ)
المتن
لا يُغِيرُ ، حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ بِتَحْرِيمٍ لِلإِغَارَةِ لَيْلا ، وَلا نَهَارًا ، وَلا غَارِّينَ فِي حَالٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ يُبْصِرُ مَنْ مَعَهُ كَيْفَ يُغِيرُونَ احْتِيَاطًا مِنْ أَنْ يُؤْتَوْا مِنْ كَمِينٍ ، أَوْ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ، وَقَدْ يَخْتَلِطُ الْحَرْبُ ، إِذَا أَغَارُوا لَيْلا فَيَقْتُلُ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضًا ، قَدْ أَصَابَهُمْ ذَلِكَ فِي قَتْلِ ابْنِ عَتِيكٍ ، فَقَطَعُوا رِجْلَ أَحَدِهِمْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَارَةِ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ يَهُودَ فَقَتَلُوهُ قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ويقال سلام بن أبي الحقيق