" يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ بَعْضِ النَّاسِ مِثْلُ مَا قُلْتُ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا فِي بِلادِ الْعَدُوِّ ، وَلا يَخْرُجُوا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلا حُجَّةَ لأَحَدٍ مَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ لا يَثْبُتُ لأَنَّ فِي رِجَالِهِ مَنْ يُجْهَلُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، فَكَذَلِكَ فِي رِجَالِ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ إِحْلالُهُ مَنْ يُجْهَلُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالأَوَّلِ حَدِيثَ الْوَاقِدِيِّ ، وَأَرَادَ بِالثَّانِي مَا ذَكَرْنَا بَعْدَهُ