السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16504
الإسناد
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ(ت ٤١٥هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ(ت ٣٤١هـ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ت ٤٠هـ)
المتن
لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَأَجَلُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْكِرِينَ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَطُوفَنَّ بِالْكَعْبَةِ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، أَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ مُشْرِكٌ "