لا يُؤَذَّنُ لِصَلاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلا بَعْدَ وَقْتِهَا ، لأَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا حَكَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَذَّنَ لِصَلاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ الْفَجْرِ ، وَلَمْ نَرَ الْمُؤَذِّنِينَ عِنْدَنَا يُؤَذِّنُونَ ، إِلا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلا الْفَجْرَ "