السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 1648
الإسناد
مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ)
المتن
لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى بِهَا ، إِلا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا "