السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16381
الإسناد
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ(ت ٤١٥هـ) أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ(ت ٣٣٩هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ(ت ٢٧٢هـ) إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ(ت ١٩٥هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ "