السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16227
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ(ت ٤١٥هـ) أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ(ت ٣٣٩هـ) سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ(ت ٢٦٥هـ) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ(ت ١٩٨هـ) أَبِي الزِّنَادِ(ت ١٣١هـ) الأَعْرَجِ(ت ١١٧هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ "