مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا ، إِلا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ، فَإِنَّهُ شَيْءٌ أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُ فَدِيَتُهُ ، إِمَّا قَالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِمَّا قَالَ : عَلَى عَاقِلَةِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. الإِمَامِ أَشُكُّ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ فَفَزِعَتْ فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا ، فَاسْتَشَارَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ ، فَأَمَرَ عُمَرُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : " عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَقْسِمَنَّهَا عَلَى قَوْمِكَ "