نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى فُلانٍ وَفُلانٍ ، رَهْطٍ ذَوِي عَدَدٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، قَالَ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ يَظُنُّ عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ أُولَئِكِ الرَّهْطِ أَخَذَ بِيَدِ حُذَيْفَةَ ، فَقَادَهُ ، فَإِنْ مَشَى مَعَهُ صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنِ انْتَزَعَ مِنْ يَدِهِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ "