السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 1541
الإسناد
أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ(ت ٤٠٩هـ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ(ت ٣٤٠هـ) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ(ت ٢٦٠هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ(ت ٢٠٦هـ) وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ(ت ١٤١هـ) أَبِيهِ(ت ٧٤هـ) طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ(ت ٣٦هـ)
المتن
الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : " لا ، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ " ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : " لا ، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " ، قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : " لا ، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذِهِ ، وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ