السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 15076
الإسناد
قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَنَشُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ابْنُ رَبِيعَةَ ، يَتَكَلَّمُونَ فِي حَدِيثِهِ ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَذْكُرُهُ ، عَنِ الْبُخَارِيِّ ، وَأَصْحَابُنَا ، يقولون : "
المتن
الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ فِي الأَوَّلِ ثُلُثَا الدِّيَةِ : ثُلُثُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي ، وَثُلُثُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ ، لأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ وَفِعْلِ اثْنَيْنِ ، فَسَقَطَ ثُلُثُ الدِّيَةِ لِفِعْلِ نَفْسِهِ وَوَجَبَ الثُّلُثَانِ ، وَفِي الثَّانِي ثُلُثَا الدِّيَةِ : ثُلُثُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الأَوَّلِ وَثُلُثُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ ، وَفِي الثَّالِثِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي ، وَالآخَرُ ثُلُثَا الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي ، وَفِي الرَّابِعِ جَمِيعُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهَا عَلَى عَاقِلَةِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ ، فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ تُرِكَ لَهُ الْقِيَاسُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "