السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 15015
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ(ت ٢٦٧هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) عَبْدُ الْجَبَّارِ(ت ١٦١هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) وَرَبِيعَةَ(ت ١٣٦هـ) وَابْنِ أَبِي فَرْوَةَ(ت ١٤٤هـ) مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ(ت ٦٠هـ) عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ١٠١هـ)
المتن
فِي كَسْرِ الْيَدِ فِي الْخَطَأِ إِلا جُعْلَ الْجَابِرِ ، وَإِنْ هِيَ اسْتَوَتْ وَفِيهَا عَثْمٌ أَوْ شَيْءٌ أُقِيمَتْ قِيَمُهُ ، ثُمَّ غَرِمَهَا الَّذِي كَسَرَهَا "