السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 15008
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ(ت ٣٤٦هـ) بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ(ت ٢٦٧هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبُو بَكْرٍ(ت ١٣هـ)
المتن
فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ عَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَ لِي مَالِكٌ : فِيهِمَا الاجْتِهَادُ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا أُصِيبَا بِإِيضَاحٍ بِأَرْشِ مُوضِحَتَيْنِ ، أَوْ بِحُكُومَةٍ بَلَغَتْ هَذَا الْمِقْدَارَ ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ ، لا حُجَّةَ فِيهِ