السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 14760
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) حَمَّادٍ(ت ١٢٠هـ) إِبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ)
المتن
مَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَعَفْوُهُ عَفْوٌ ، قَدْ أَجَازَ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الأَوْلِيَاءِ ، وَلَمْ يَسْأَلا أَقَتْلَ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرَهُ ؟ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ نَائِرَةٍ : هُوَ إِلَى الإِمَامِ لا يَنْتَظِرُ بِهِ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : وَاحْتَجَّ لَهُمْ بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ مَذَاهِبَهُمْ بِأَثَرِ مِجْذَرِ بْنِ زِيَادٍ ، وَلَوْ كَانَ حَدِيثُهُ مِمَّا يَثْبُتُ قُلْنَا بِهِ ، فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ كَمَا قَالُوا ، وَلا أَعْرِفُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا ثَابِتًا ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَكُلُّ مَقْتُولٍ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُحَارِبِ فَالْقَتْلُ فِيهِ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ، يَقُولُ : ‏ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ، وَقَالَ : ‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ الشَّيْخُ : إِنَّمَا بَلَغَنَا قِصَّةُ مِجْذَرِ بْنِ زِيَادٍ ، مِنْ حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ مُنْقَطِعًا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ