الْحَقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ يَعْنِي الْمُخَاصَمَةَ أَنْ تُحَاقَّ الأُمُّ الْعَصَبَةَ ، فِيهِنَّ فَنَصُّ الْحَقَاقِ ، إِنَّمَا هُوَ الإِدْرَاكُ ، لأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ ، فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ ، فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مَحْرَمًا وَيَتَزَوَّجُهَا أَيْضًا إِنْ أَرَادُوا ، قَالَ : وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْعَصَبَةَ وَالأَوْلِيَاءَ غَيْرَ الآبَاءِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُزَوِّجُوا الْيَتِيمَةَ حَتَّى تُدْرِكَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ ذَاكَ لَمْ يَنْتَظِرُوا بِهَا نَصَّ الْحَقَاقِ "