السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12596
الإسناد
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي(ت ٤١٤هـ) وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ(ت ٢٦٨هـ) ابْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى(ت ١١٩هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نَكَحَتْ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "