من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنَّمَا هَذَا دَلالَةً لا حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ ، قَالَ : وَيُحْتَمَلُ الأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِي كُلٍّ الْحَتْمُ مِنَ اللَّهِ الرُّشْدُ ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ وَالدَّلالَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلالَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالأَمْرِ الْحَتْمُ ، وَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلالَةُ عَلَيْهِ بَأَنَّ النَّهْيَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ ، وَاسْتَدَلَّ هَذَا الْقَائِلُ