من كلام المصنف وملحقات النص
. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ بِقِلالِ هَجَرَ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَدْ رَأَيْتُ قِلالَ هَجَرَ , فَالْقُلَّةُ : تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا , قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ مُسْلِمٌ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الْقِرْبَةِ أَوْ نِصْفِ الْقِرْبَةِ ، فَيَقُولُ : خَمْسُ قِرَبٍ هُوَ أَكْثَرُ مَا يَسَعُ قُلَّتَيْنِ , وَقَدْ تَكُونُ الْقُلَّتَانِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَالاحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ الْقُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا , فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا فِي جِرٍّ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، إِلا أَنْ يَظْهَرَ فِي الْمَاءِ مِنْهُ رِيحٌ أَوْ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ ، قَالَ : وَقِرَبُ الْحِجَازِ كِبَارٌ ، فَلا يَكُونُ الْمَاءُ الَّذِي لا يَحْمِلُ النَّجَاسَةُ إِلا بِقِرَبٍ كِبَارٍ