السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الطهارة
Book 1, Hadith 1149
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٧٠هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ(ت ١٧٩هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ)
المتن
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا "
من كلام المصنف وملحقات النص
. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ بِقِلالِ هَجَرَ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَدْ رَأَيْتُ قِلالَ هَجَرَ , فَالْقُلَّةُ : تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا , قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ مُسْلِمٌ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الْقِرْبَةِ أَوْ نِصْفِ الْقِرْبَةِ ، فَيَقُولُ : خَمْسُ قِرَبٍ هُوَ أَكْثَرُ مَا يَسَعُ قُلَّتَيْنِ , وَقَدْ تَكُونُ الْقُلَّتَانِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَالاحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ الْقُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا , فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا فِي جِرٍّ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، إِلا أَنْ يَظْهَرَ فِي الْمَاءِ مِنْهُ رِيحٌ أَوْ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ ، قَالَ : وَقِرَبُ الْحِجَازِ كِبَارٌ ، فَلا يَكُونُ الْمَاءُ الَّذِي لا يَحْمِلُ النَّجَاسَةُ إِلا بِقِرَبٍ كِبَارٍ