السنن الكبرى للبيهقي
كتاب القراض
Book 8, Hadith 10724
الإسناد
وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ(ت ١٥٨هـ) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسَدِيِّ(ت ١٣١هـ) عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ(ت ٩٤هـ) حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ(ت ٥٤هـ)
المتن
كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَضَةً إِلَى الرَّجُلِ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لا يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ ، وَلا يَبْتَاعَ بِهِ حَيَوَانًا ، وَلا يَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ ، قَالَ : " فَإِذَا تَعَدَّى أَمْرَهُ ضَمِنَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ ضَعِيفٌ