سنن أبي داود
كتاب الزكاة · باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
Sunan Abi Dawud 1569
الإسناد
عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ(ت ٢٣٩هـ) مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ(ت ١٨٨هـ) سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ
المتن
رواية متابعة لا متن مستقلاً لها («بمثله» أو «بمعناه») — يُعرض نصها بتمامه:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ ‏"‏ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ‏"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ كَلاَمَ الزُّهْرِيِّ ‏.‏
Therefore said tradition has also been transmitted by Sufyan bin Husain through a different chain of narrators and to the same effect. This version adds “If there is no she Camel in her second year, a she Camel in her third year is to be given.” This does not mention the words of Al Zuhri.
تقييم المصدر: Sahih (Al-Albani) صحيح (الألباني) حكم :