سنن أبي داود
كتاب الصلاة · باب مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاَةُ مِنَ الدُّعَاءِ
Sunan Abi Dawud 769
الإسناد
الْقَعْنَبِيُّ(ت ٢٢١هـ) مَالِكٍ(ت ١٧٩هـ)
المتن
رواية متابعة لا متن مستقلاً لها («بمثله» أو «بمعناه») — يُعرض نصها بتمامه:
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا ‏.‏
Malik said: There is no harm in uttering supplication in prayer, in its beginning, in its middle, and in the end, in obligatory prayer or other.
تقييم المصدر: Sahih Maqtu' (Al-Albani) صحيح مقطوع (الألباني) حكم :