سنن أبي داود
كتاب الخراج والإمارة والفىء · باب فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ
Sunan Abi Dawud 2969
الإسناد
عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ(ت ٢٥٠هـ) أَبِي(ت ٢٠٩هـ) شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ(ت ١٦٢هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
رواية متابعة لا متن مستقلاً لها («بمثله» أو «بمعناه») — يُعرض نصها بتمامه:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي مَالَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ ‏.‏
Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: Fatimah was demanding (the property of) sadaqah of the Messenger of Allah (ﷺ) at Medina and Fadak, and what remained from the fifth of Khaybar. Aisha quoted AbuBakr as saying: The Messenger of Allah (ﷺ) said: We are not inherited; whatever we leave is sadaqah. The family of Muhammad will eat from this property, that is, from the property of Allah. They will not take more then their sustenance.
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٧٥٩ aلاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ…سنن أبي داود · ٢٩٦٨لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ ‏"‏ ‏.‏ وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيئًا مِنْ …