مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلا حَقَّ لَهُمْ , وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا " , قَالَ : " وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ ، فَلا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ "