مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14704في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ) الاعمش(ت ١٤٨هـ)
المتن
لا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا "