مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14660
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) ايوب(ت ١٣١هـ) ابن سيرين(ت ١١٠هـ) ابي قلابه(ت ١٠٤هـ)
المتن
إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى ، فَرَبِحَ ، فَلا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ "