مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14158في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلا يُفَارِقُ صَاحِبَهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ "