مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13580
الإسناد
شَيْخٍ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ أَبِيهِ(ت ٨٥هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "