مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13523
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا حَرَامًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ إِنَّهُ لا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ ، وَلا رَضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ "