مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13520في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) طاوس(ت ١٠٦هـ)
المتن
لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ "