مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13497
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ) سليمان الشيباني الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
كُلُّ سَعُوطٍ ، أَوْ وَجُورٍ ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَهُوَ يُحَرِّمُ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَلا يُحَرِّمُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا